القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 95 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلغى المرسوم بقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٤١ الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة والاتجار فى المواد السامة وكذا كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.