القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 94 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يخل هذا القانون بأى حكم من أحكام القانون رقم ٣٥١ لسنة ١٩٥٢ المشار اليه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.