المادة 68 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا يجوز الإفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات [غير مقروء] أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية المستوردة التى توافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون إلا للأشخاص المرخص لهم بالاتجار فى تلك المواد كل منهم فى حدود الرخصة الممنوحة اليه بشرط أن تكون تلك الأصناف واردة اليهم من الخارج خصيصا لهم . كما لا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الأصناف الى الخارج ومع ذلك يجوز للأفراد استيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون بكميات محدودة وللاستعمال الخاص بشرط الحصول مقدما على تصريح بذلك من وزير الصحة العمومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.