Article 68 of the Pharmacy Practice Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
لا يجوز الإفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات [غير مقروء] أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية المستوردة التى توافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون إلا للأشخاص المرخص لهم بالاتجار فى تلك المواد كل منهم فى حدود الرخصة الممنوحة اليه بشرط أن تكون تلك الأصناف واردة اليهم من الخارج خصيصا لهم . كما لا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الأصناف الى الخارج ومع ذلك يجوز للأفراد استيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون بكميات محدودة وللاستعمال الخاص بشرط الحصول مقدما على تصريح بذلك من وزير الصحة العمومية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.