Article 69 of the Pharmacy Practice Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن توضع المواد المدرجة بالجدولين الأول والثالث الملحقين بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة أو أكثر من هذه المواد عند وصولها إلى الجمرك منعزلة عن البضائع الأخرى ولا تسلم إلا إلى مديرى المؤسسات الصيدلية فى حدود التراخيص الممنوحة لهم بموجب هذا القانون والمصالح الحكومية والأشخاص الحاصلين على ترخيص ذلك مقدما من وزارة الصحة العمومية . كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم ٣٥١ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه .
ويجب أن توضع الأمصال والطعوم وجميع الأدوية التى تحتاج إلى تبريد بمجرد وصولها فى ثلاجات على حساب مستوردها خشية التلف .
ولا يجوز الإفراج عن المواد المرقمة الواردة بالجدول السادس الملحق بهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الأمن العام ووزارة الداخلية ويراعى فى تخزين المواد الواردة بهذا الجدول اتباع شروط التخزين المنصوص عليها فيه .
ويراعى عند إرسال أية عينة للعامل أن تكون ممثلة للرسالة وأن تكون السوائل فى زجاجات جديدة جافة ونظيفة .
" الفصل الخامس "
أحكام عامة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.