القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 89 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تمنح رخص جديدة بفتح مخازن أدوية بسيطة وتلغى تراخيص مخازن الأدوية البسيطة الموجودة وقت العمل بهذا القانون اذا انتقلت الملكية من الشخص المرخص اليه فيها إلى أى شخص آخر لأى سبب من أسباب نقل الملكية كما يلغى الترخيص اذا نقل المخزن من مكانه الحالى إلى مكان آخر وتعتبر الرخص الحالية شخصية لأصحابها ولا يجوز إشراك أحد فى ملكيتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.