المادة 88 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
النص الساري
لا تسرى أحكام المادة ٣٠ على الصيدليات الموجودة
وقت العمل بهذا القانون - كما لا تسرى أحكام المادة ١٩ لمدة ثلاث
سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على محال الاتجار فى النباتات
الطبية ومتحصلاتها والمؤسسات الصيدلية الخاصة الملحقة بوحدة
علاجية تابعة لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل
أو لهيئة معترف بها " .
استثناء من أحكام المادة ٧١ يرخص لمنتجى النباتات الطبية ومتحصلاتها
الطبيعية فى بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو لتصديرها للخارج متى كانت
مطابقة للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 مايو 1955 إلى 30 يناير 1956
لا تسرى أحكام المادة ( ٣٠ ) على الصيدليات الموجودة وقت العمل بهذا القانون على أنه إذا تغيرت ملكيتها تطبق أحكام هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.