Article 88 of the Pharmacy Practice Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تسرى أحكام المادة ٣٠ على الصيدليات الموجودة
وقت العمل بهذا القانون - كما لا تسرى أحكام المادة ١٩ لمدة ثلاث
سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على محال الاتجار فى النباتات
الطبية ومتحصلاتها والمؤسسات الصيدلية الخاصة الملحقة بوحدة
علاجية تابعة لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل
أو لهيئة معترف بها " .
استثناء من أحكام المادة ٧١ يرخص لمنتجى النباتات الطبية ومتحصلاتها
الطبيعية فى بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو لتصديرها للخارج متى كانت
مطابقة للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 May 1955 to 30 January 1956
لا تسرى أحكام المادة ( ٣٠ ) على الصيدليات الموجودة وقت العمل بهذا القانون على أنه إذا تغيرت ملكيتها تطبق أحكام هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.