القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 90 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 360 لسنة 1956
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تعطى مهلة قدرها ٢٤ شهرا من تاريخ العمل بهذا القانون لوسطاء الأدوية لتسجيل جميع المستحضرات الصيدلية المستوردة التى يمثلون مصانعها وفقا لأحكام المادتين ( ٥٩ ) و( ٦١ ) من هذا القانون أو لتصفيتها .
كما تعطى مهلة قدرها ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون لأصحاب المحال التى تتجر فى [غير مقروء] الطبية لتعيين مدير صيدلى بها والا ألغى الترخيص إداريا .
" الفصل الثامن "
أحكام ختامية
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 18 أكتوبر 1956 · بالقانون 360/1956
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.