القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 91 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يمنح تراخيص وقتية لفتح صيدلية أو أكثر فى المصايف أو المشاتى المؤقتة وفقا للحاجة وبالاشتراطات التى تراها وزارة الصحة العمومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.