القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 92 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 360 لسنة 1956
الى حين صدور دستور الأدوية المصرى تعتبر أحدث طبعة من دستور الأدوية الفرنسى والبريطانى والامريكى والالمانى والسويسرى والايطالى دساتير أدوية رسمية فى جمهورية مصر .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 18 أكتوبر 1956 · بالقانون 360/1956
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.