المادة 50 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
النص الساري
يجب على مدير المخزن أن يمسك دفترا خاصا يقيد فيه الوارد والمنصرف أولا بأول من المواد المدرجة فى الجدول ( ١ ) الملحق بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التى تحوى مادة فعالة واحدة فقط من هذه المواد، وهذا الدفتر تكون صفحاته مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو كتابة فى الهامش وبحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل .
أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده الى المخزن .
وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقداره وكذلك اسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه .
خامسا محال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.