المادة 65 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
النص الساري
لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية :
( ١ ) أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة ( ٥٩ ) من هذا القانون .
( ٢ ) أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية .
( ٣ ) أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطا أو بدون حزم .
( ٤ ) أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (٥٧)
ولا يجوز بأى حال من الأحوال استيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.