القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 64 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لوزير الصحة العمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات يحظر التداول لأية مادة أو مستحضر صيدلى يرى فى تداوله ما يضر بالصحة العامة . وفى هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة وإن كان مسجلا وتصادر الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق فى الرجوع على الوزارة بأى تعويض .
" الفصل الرابع "
استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات [غير مقروء]
والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.