المادة 63 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
النص الساري
يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مغلقة داخل غلافاتها الأصلية ويستثنى من ذلك الأمبول إذا كان اسم الدواء ومقداره واسم المصنع المجهز مطبوعا عليه بمادة ثابتة تصعب إزالتها .
ويجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية وعلى ما يوزع عنها من النشرات والإعلانات متفقة مع ما تحتويه فعلا تلك المستحضرات من مواد وعلى خواصها العلاجية ، كما يجب ألا تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور . ويجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها وذلك قبل نشرها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.