القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تعتبر مستحضرات صيدلية [غير مقروء] فى أحكام هذا القانون المتحصلات والتراكيب المذكورة فى [غير مقروء] الأدوية التى يصدر بها قرار من وزارة الصحة العمومية وكذلك السوائل والمجهزات الدستورية المعدة للتطهير ويجوز صنع هذه المستحضرات فى مصانع الأدوية أو الصيدليات دون حاجة الى تسجيلها .
ولا يجوز البدء فى تجهيز المستحضرات الصيدلية الدستورية إلا بعد إخطار وزارة الصحة العمومية بذلك وموافاتها ببيان الدستور المذكور فيه المستحضر وعينة من العبوة والبطاقة التى ستلصق عليها وموافقة وزارة الصحة العمومية على ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.