Article 62 of the Pharmacy Practice Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
تعتبر مستحضرات صيدلية [غير مقروء] فى أحكام هذا القانون المتحصلات والتراكيب المذكورة فى [غير مقروء] الأدوية التى يصدر بها قرار من وزارة الصحة العمومية وكذلك السوائل والمجهزات الدستورية المعدة للتطهير ويجوز صنع هذه المستحضرات فى مصانع الأدوية أو الصيدليات دون حاجة الى تسجيلها .
ولا يجوز البدء فى تجهيز المستحضرات الصيدلية الدستورية إلا بعد إخطار وزارة الصحة العمومية بذلك وموافاتها ببيان الدستور المذكور فيه المستحضر وعينة من العبوة والبطاقة التى ستلصق عليها وموافقة وزارة الصحة العمومية على ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.