القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 44 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية :
( ١ ) يجب أن تباع منغلقة فى غلافاتها الأصلية .
( ٢ ) يجب أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.