المادة 45 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
النص الساري
يجب على مدير المستودع أن يمسك دفترا لقيد الوارد من الأدوية إلى المستودع والمنصرف منه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويثبت فى الدفتر المشار إليه فيما يختص بالوارد اسم الصنف ومقداره ونسبة وحداته وعبوته وتاريخ وروده والثمن .
وفيما يختص بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت فى الدفتر نوع الأدوية المنصرفة ومقدارها ونسبة وحداتها واسم من صرفت إليه وعنوانه وتاريخ البيع والثمن .
ويجب أن يكون القيد أولا بأول حسب ترتيب التاريخ وبخط واضح دون أن يخلله بياض بين السطور أو كشط وأن يكون البيع بمقتضى إيصالات من المشترى .
رابعا مخازن الأدوية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.