Article 45 of the Pharmacy Practice Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على مدير المستودع أن يمسك دفترا لقيد الوارد من الأدوية إلى المستودع والمنصرف منه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويثبت فى الدفتر المشار إليه فيما يختص بالوارد اسم الصنف ومقداره ونسبة وحداته وعبوته وتاريخ وروده والثمن .
وفيما يختص بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت فى الدفتر نوع الأدوية المنصرفة ومقدارها ونسبة وحداتها واسم من صرفت إليه وعنوانه وتاريخ البيع والثمن .
ويجب أن يكون القيد أولا بأول حسب ترتيب التاريخ وبخط واضح دون أن يخلله بياض بين السطور أو كشط وأن يكون البيع بمقتضى إيصالات من المشترى .
رابعا مخازن الأدوية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.