القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 53 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
كل ما يرد إلى محل الاتجار فى النباتات الطبية وكل مايصرف منها يجب قيده أولا بأول فى دفتر خاص تكون صفحاته مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط .
أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده إلى المحل .
وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقداره واسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه .
سادسا مصانع المستحضرات الصيدلية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.