المادة 60 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
النص الساري
لا يتم تسجيل أى مستحضر صيدلى خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتى يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية وتؤلف من رئيس وعشرة أعضاء كالآتى :
( ١ ) وكيل وزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه ... ... رئيسا
( ٢ ) أستاذ صيدلى من إحدى كليات الصيدلة .
( ٣ ) أستاذ طبيب من إحدى كليات الطب .
( ٤ ) مندوب صيدلى من وزارة الصحة العمومية.
( ٥ ) مدير معهد الأبحاث وطب المناطق الحارة بوزارة الصحة أو من ينوب عنه .
( ٦ ) صيدلى من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة .
( ٧ ) طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الأطباء البشريين .
( ٨ ) مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الأدوية .
( ٩ ) صيدلى حكومى مختص بتحليل الأدوية .
( ١٠ ) طبيب حكومى مختص بالتحاليل البيولوجية .
( ١١ ) صيدلى يمثل اتحاد المستوردين .
وتضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية . ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.