Article 60 of the Pharmacy Practice Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يتم تسجيل أى مستحضر صيدلى خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتى يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية وتؤلف من رئيس وعشرة أعضاء كالآتى :
( ١ ) وكيل وزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه ... ... رئيسا
( ٢ ) أستاذ صيدلى من إحدى كليات الصيدلة .
( ٣ ) أستاذ طبيب من إحدى كليات الطب .
( ٤ ) مندوب صيدلى من وزارة الصحة العمومية.
( ٥ ) مدير معهد الأبحاث وطب المناطق الحارة بوزارة الصحة أو من ينوب عنه .
( ٦ ) صيدلى من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة .
( ٧ ) طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الأطباء البشريين .
( ٨ ) مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الأدوية .
( ٩ ) صيدلى حكومى مختص بتحليل الأدوية .
( ١٠ ) طبيب حكومى مختص بالتحاليل البيولوجية .
( ١١ ) صيدلى يمثل اتحاد المستوردين .
وتضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية . ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.