Article 59 of the Pharmacy Practice Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم فى مزاولة المهنة فى مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية فى الخارج أو وكلائهم ويصحب طلب تسجيل المستحضر برسم قدره خمسة جنيهات عن كل مستحضر نظير فحص الطلب وثلاث عينات من المستحضر فى عبواتها الأصلية كل منها
مختومة بال[غير مقروء] الأحمر بخاتم الصيدلى الذى قام بتجهيزها أو بخاتم المصنع الذى جهزت فيه ونموذج من صورتين لكل من البطاقة والمطبوعات التى سيغلف بها المستحضر موقعا عليها من الطالب أو الصيدلى أو من وكيل أو مدير المصنع وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التى تطلب منه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.