القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 74 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون وجميع المستندات الخاصة بها كالتذاكر الطبية والفواتير والطلبات مدة خمس سنوات ابتداء من آخر قيد فى الدفاتر وعلى أصحاب المؤسسات الصيدلية ومديريها تقديم تلك الدفاتر والفواتير والمستندات لمفتشى وزارة الصحة العمومية كلما طلبوا منهم ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.