القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 73 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز تداول المواد الدوائية المدرجة فى الجدول رقم ( ١ ) الملحق بهذا القانون ومستحضراتها بين المؤسسات الصيدلية إلا بموجب طلب كتابى موقع عليه من مدير المؤسسة الصيدلية وعليه خاتم ( سموم ) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.