القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 72 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز الاتجار فى عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع ولا يجوز حيازتها لغير المؤسسات الصيدلية المرخص لها فى استيرادها أو فى صنعها . ولا يجوز للوسيط أن يحتفظ بعينات الأدوية فى أى مكان آخر غير المستودع المرخص له به كما يجب أن يكون مطبوعا على بطاقات هذه العينات الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة ( عينة طبية مجانية ) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.