القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 83 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.