القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 82 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
كل مخالفة لأحكام المادة ٧٥ يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها . وتوقع العقوبة على كل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها .
وكل مخالفة لأحكام المادة ٧٦ يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المشار اليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.