القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 86 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يستثنى من شرط الجنسية المنصوص عليه فى المادة (١) الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.