القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى المواد ١٩ و ٢٠ و ٢٣ و ٢٤ التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.