المادة 41 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع فى لأدوية والمستحضرات الصيدلية أو [غير مقروء] أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص على الأنموذج الذى تعده الوزارة لذلك ومصحوبا بما يأتى :
( ١ ) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
( ٢ ) شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أ. المصانع ويلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التى هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا وكما .
( ٣ ) رسم نظر قدره خمسة جنيهات مصرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.