Article 41 of the Pharmacy Practice Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع فى لأدوية والمستحضرات الصيدلية أو [غير مقروء] أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص على الأنموذج الذى تعده الوزارة لذلك ومصحوبا بما يأتى :
( ١ ) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
( ٢ ) شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أ. المصانع ويلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التى هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا وكما .
( ٣ ) رسم نظر قدره خمسة جنيهات مصرية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.