المادة 39 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
النص الساري
الصيدليات الخاصة نوعان :
( ١ ) صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة
وعيادات الأطباء المصرح لهم فى صرف الأدوية لمرضاهم أو ماف حكمها ،
ولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت
ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم ٤٥٣
لسنة ١٩٥٤ الخاص بالمحال التجارية والصناعية ، وتسرى عليها أحكام
الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين ٣٠ و ٣٢
ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية
لغير مرضاها فى البلاد التى لايوجد بها صيدلية عامة وفى هذه الحالة تسرى
عليها أحكام المادة ٣٢
( ٢ ) الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية متمهرة ويمنح الترخيص بفتح
صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية
أو مديرها ، وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام
الصيدليات العامة عدا المادة ٣٠.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 يناير 1956 إلى 17 مارس 1959 · بالقانون 7/1956
لايجوز منح ترخيص فى فتح صيدلية خاصة الا اذا كانت
ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم ٤٥٣
لسنة ١٩٥٤ الخاص بالمحال التجارية والصناعية .
ويشترط فى الصيدليات الخاصة ألا تكون متصلة بالطريق العام
وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين ٣٠ و ٣٢
ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية
لغير مرضاها فى البلاد التى لا يوجد بها صيدلية عامة وفى هذه الحالة تسرى
عليها أحكام المادة ٣٢
من 9 مايو 1955 إلى 30 يناير 1956
لا يجوز منح ترخيص فى فتح صيدلية خاصة إلا إذا كانت تابعة لهيئة حكومية أو بلدية أو لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون من بين نشاطها فتح هذه الصيدلية الخاصة .
ويشترط فى الصيدليات الخاصة ألا تكون متصلة بالطريق العام وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين ٣٠ و ٣٢
ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاها فى البلاد التى لا توجد بها صيدلية عامة . وفى هذه الحالة تسرى عليها أحكام المادة ( ٣٢ )
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.