القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 77 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 360 لسنة 1956
لا يسمح بالإفراج عن أى رسالة من أى دواء مستورد من الخارج أو تداول المستحضرات الصيدلية المحلية إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية عليها ويجب أن يوضع عن كل عبوة من كل دواء ما يثبت موافقة اللجنة المذكورة عليه قبل السماح بتداوله .
وعلى مستوردى الأدوية وأصحاب المستحضرات الصيدلية المحلية دفع الرسم الذى تحدده وزارة الصحة العمومية عن كل عينة من هذه الرسائل ترسل للتحليل .
" الفصل السادس "
العقوبات
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 18 أكتوبر 1956 · بالقانون 360/1956
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.