المادة 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص, وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا.
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها, وذلك على النحو الذي يحدده قرار من وزير الصحة, فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها, يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 9 مايو 1955
يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠ جنيها ولا تزيد على ٢٠٠ جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسه صيدلية بدون ترخيص وفى هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة فى الحدود المتقدمة معا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.