Article 80 of the Pharmacy Practice Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص, وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا.
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها, وذلك على النحو الذي يحدده قرار من وزير الصحة, فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها, يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 9 May 1955
يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠ جنيها ولا تزيد على ٢٠٠ جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسه صيدلية بدون ترخيص وفى هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة فى الحدود المتقدمة معا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.