Article 81 of the Pharmacy Practice Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أية من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.
فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
وفي حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليهما في هذه المادة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 9 May 1955
يعاقب بغرامة لا تقل عن [رقم غير مقروء] [غير مقروء] ولا تزيد على ١٠٠ جنيه كل من أدار صناعة أخرى غير المرخص بإدارتها فى المؤسسة الصيدلية التى رخص له فيها وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ الحكم فى المخالفة الأولى يحكم بإغلاق المؤسسة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.