المادة 81 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أية من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.
فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
وفي حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليهما في هذه المادة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 9 مايو 1955
يعاقب بغرامة لا تقل عن [رقم غير مقروء] [غير مقروء] ولا تزيد على ١٠٠ جنيه كل من أدار صناعة أخرى غير المرخص بإدارتها فى المؤسسة الصيدلية التى رخص له فيها وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ الحكم فى المخالفة الأولى يحكم بإغلاق المؤسسة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.