المادة 19 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
النص الساري
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنة
على الأقل أمضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية .
فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز اسناد
الادارة لمساعد صيدلى يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية
وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 مايو 1955 إلى 30 يناير 1956
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنة على الأقل أمضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وعليه أن يقتصر على إدارة هذه المؤسسة دون سواها .
على أنه إذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط فى الأدوية جاز أن يديرها مساعد صيدلى يكون اسمه مسجلا بهذه الصفة فى سجل مساعدى الصيادلة بوزارة الصحة العمومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.