القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 18 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص الممنوح لها . كما لا يجوز أن يكون لها باب دخول مشترك مع أى مسكن خاص أو محل آخر أو منافذ تتصل بأى شئ من ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.