Article 19 of the Pharmacy Practice Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنة
على الأقل أمضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية .
فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز اسناد
الادارة لمساعد صيدلى يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية
وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 May 1955 to 30 January 1956
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنة على الأقل أمضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وعليه أن يقتصر على إدارة هذه المؤسسة دون سواها .
على أنه إذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط فى الأدوية جاز أن يديرها مساعد صيدلى يكون اسمه مسجلا بهذه الصفة فى سجل مساعدى الصيادلة بوزارة الصحة العمومية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.