المادة 58 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 360 لسنة 1956
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مستحضرات طبية خاصة المتحصلات والتراكيب التى تحتوى أو توصف بأنها تحتوى على مادة أو أكثر ذات خواص طبية فى شفاء الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها أو تستعمل لأى غرض طبى آخر ولم يعلن عن ذلك صراحة والتى سبق تحضيرها لبيعها أو لعرضها للبيع أو لإعطائها للجمهور للاستعمال من الظاهر أو من الباطن أو بطريق الحقن بشرط ألا تكون واردة فى إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية التى يصدر باعتمادها قرار من وزير الصحة العمومية .
وتعتبر من هذه المستحضرات السوائل و[غير مقروء] المعدة للتطهير التى لم تذكر فى دساتير الأدوية وتكون مطابقة للاشتراطات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك صبغات الشعر المحتوية على مواد سامة والمركبات التى قواعدها العنبر أو جوزة الطيب .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 18 أكتوبر 1956 · بالقانون 360/1956
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.