المادة 57 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
النص الساري
يجب أن يوضع على الأوعية التى تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية :
( ١ ) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر ورقم تسجيله بدفاتر وزارة الصحة العمومية وأسماء المواد الفعالة الداخلة فى التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوى .
وإن كان الدواء مفردا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره .
( ٢ ) اسم المصنع أو الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة أو التركيب أو التجهيز وعنوانها واسم البلد الذى جهزت فيه .
( ٣ ) كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة فى حدود المقرر فى دساتير الأدوية .
( ٤ ) كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية .
( ٥ ) الأثر الطبى المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.
( ٦ ) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
( ٧ ) الثمن الذى يباع به للجمهور .
( ٨ ) وإن كان من الأدوية التى يتغير مفعولها بمضى بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وتاريخ احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه .
ويجب أن يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة والحافظة والمذيبة ونسبة كل إن وجدت .
" الفصل الثالث "
المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.