Article 57 of the Pharmacy Practice Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن يوضع على الأوعية التى تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية :
( ١ ) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر ورقم تسجيله بدفاتر وزارة الصحة العمومية وأسماء المواد الفعالة الداخلة فى التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوى .
وإن كان الدواء مفردا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره .
( ٢ ) اسم المصنع أو الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة أو التركيب أو التجهيز وعنوانها واسم البلد الذى جهزت فيه .
( ٣ ) كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة فى حدود المقرر فى دساتير الأدوية .
( ٤ ) كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية .
( ٥ ) الأثر الطبى المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.
( ٦ ) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
( ٧ ) الثمن الذى يباع به للجمهور .
( ٨ ) وإن كان من الأدوية التى يتغير مفعولها بمضى بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وتاريخ احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه .
ويجب أن يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة والحافظة والمذيبة ونسبة كل إن وجدت .
" الفصل الثالث "
المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.