القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 4 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الامتحان المنصوص عليه فى المادة (٣) المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العملية طبقا لبرنامج المعاهد التى تخرجوا منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.