قانون مصري · تجاري
قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية رقم 67 لسنة 2010
القانون رقم 67 لسنة 2010نُشر في 18 مايو 2010يعمل به منذ 1 يوليو 2010عدد المواد: 44
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 19 مكرر (أ)، في 18 مايو 2010مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 95.1% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 153 لسنة 2021
القوانين المعدِّلة
- القانون 153/2021 · نُشر في 18 ديسمبر 2021، ويعمل به منذ 1 فبراير 2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.