المادة 24 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
تعد الجهة الإدارية بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة كراسة الشروط والمواصفات
الخاصة بالمشروع ، ويجب أن تتضمن الكراسة، على وجه الخصوص ، ما يأتى :
( أ ) المعلومات العامة المتعلقة بالمشروع والتى تلزم لإعداد العطاءات وتقديمها .
(ب) مواصفات المشروع والشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى العطاء .
(ج ) مواصفات المنتج النهائى ومواصفات ومستوى الخدمة ومؤشرات الأداء
والمتطلبات الرئيسية للجهة الإدارية ولجهات التنظيم والرقابة للمرافق والخدمات
محل التعاقد فيما يتعلق بمعايير السلامة والأمن وحماية البيئة وغيرها .
(د ) الشروط الرئيسية لعقد المشاركة ، وغيره من الاتفاقات التكميلية ، مع بيان
ما يعتبر منها شروطا غير قابلة للتفاوض .
(ه) تحديد طريقة وأسس المفاضلة بين العطاءات ، وفى حالة اختيار نظام التقييم
بالنقاط يجب بيان معايير تقييم العطاءات وأسس المقارنة بينها فنيا وماليا
والدرجة التى تمنح لكل معيار منها ، والطريقة التى تطبق بها تلك المعايير فى
تقييم العطاءات .
(و) المستندات والنماذج والمواعيد الواجب مراعاتها واستيفاؤها فى العطاء .
(ز ) قيمة التأمين المؤقت وطريقة حساب التأمين النهائى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد كراسة الشروط
والمواصفات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.