Article 24 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعد الجهة الإدارية بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة كراسة الشروط والمواصفات
الخاصة بالمشروع ، ويجب أن تتضمن الكراسة، على وجه الخصوص ، ما يأتى :
( أ ) المعلومات العامة المتعلقة بالمشروع والتى تلزم لإعداد العطاءات وتقديمها .
(ب) مواصفات المشروع والشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى العطاء .
(ج ) مواصفات المنتج النهائى ومواصفات ومستوى الخدمة ومؤشرات الأداء
والمتطلبات الرئيسية للجهة الإدارية ولجهات التنظيم والرقابة للمرافق والخدمات
محل التعاقد فيما يتعلق بمعايير السلامة والأمن وحماية البيئة وغيرها .
(د ) الشروط الرئيسية لعقد المشاركة ، وغيره من الاتفاقات التكميلية ، مع بيان
ما يعتبر منها شروطا غير قابلة للتفاوض .
(ه) تحديد طريقة وأسس المفاضلة بين العطاءات ، وفى حالة اختيار نظام التقييم
بالنقاط يجب بيان معايير تقييم العطاءات وأسس المقارنة بينها فنيا وماليا
والدرجة التى تمنح لكل معيار منها ، والطريقة التى تطبق بها تلك المعايير فى
تقييم العطاءات .
(و) المستندات والنماذج والمواعيد الواجب مراعاتها واستيفاؤها فى العطاء .
(ز ) قيمة التأمين المؤقت وطريقة حساب التأمين النهائى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد كراسة الشروط
والمواصفات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.