Article 23 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للجهة الإدارية أن تجرى حوارا تنافسيا مع جهات التمويل ، والمستثمرين المتقدمين على مشروع من المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الذين تقدموا بعروضهم غير الملزمة ، وذلك بالاشتراك مع الوحدة المركزية للمشاركة ، بناء على موافقة مسبقة وتحت رقابة اللجنة العليا لشئون المشاركة ، بهدف الحصول على إيضاحات بشأن عناصر العطاءين الفنى والمالى ، وتكون هذه الحوارات مع صاحب كل عطاء على حدة .
ويجب أن تتم تلك الحوارات فى إطار من المساواة بين هؤلاء المستثمرين ، ولا يجوز إفشاء سرية ما يدور خلالها من مناقشات أو يبدى من معلومات ، وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إدارة هذه الحوارات .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 July 2010 to 1 February 2022
للجهة الإدارية أن تجرى حوارا تنافسيا مع المستثمرين المؤهلين الذين تقدموا بعروضهم
غير الملزمة ، وذلك بالاشتراك مع الوحدة المركزية للمشاركة ، بناء على موافقة مسبقة
وتحت رقابة اللجنة العليا لشئون المشاركة بهدف الحصول على إيضاحات بشأن عناصر
العطاء الفنى والمالى ، وتكون هذه الحوارات مع كل صاحب عطاء على حدة .
ويجب أن تتم تلك الحوارات فى إطار من المساواة بين المستثمرين المؤهلين ، ولا يجوز
إفشاء سرية ما يدور خلالها من مناقشات أو يبدى من معلومات ، وتنظم اللائحة التنفيذية
لهذا القانون قواعد وإجراءات إدارة هذه الحوارات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.